الشهيد الأول
78
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ويستحبّ المؤمنة العفيفة وسؤالها . وتكره الزانية ، والبكر إذا خلت من أب ، فإن فعل كره افتضاضها . وللرشيدة أن تعقد بغير إذن الأب . ولو أسلم الكتابي عن مثله لم ينفسخ العقد ، ولو أسلمت قبله اعتبرت العدّة ، فإن أسلم فيها فهو أحقّ مع بقاء الأجل وإلَّا بطل . ولو أسلم أحد الحربيّين بعد الدخول اعتبرت العدّة والأجل ، فإن خرج
--> ( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 90 - 91 ، المسألة 35 ، وولده فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 22 .